responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 202
لا خلاف فيه. ولا فرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا.
مسألة 138: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا لأنه مالك لبضعها، وله حق الاستمتاع، وربما يمنعه الصوم عنه، فلم يكن سائغا لها إلا برضاه.
ولا فرق بين أن يكون زوجها حاضرا أو غائبا.
واشترط الشافعي حضوره [1].
وليس بجيد، لما اشتمل عليه حديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام [2].
ولو كان عليها صوم واجب، لم يعتبر إذنه، بل يجب عليها فعله، ولا يحل له منعها عنه.
ولو كان الواجب موسعا، ففي جواز منعها من المبادرة لو طلبت التعجيل إشكال.
مسألة 139: الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، لما تقدم في حديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام [3].
ولما فيه من جبر قلب المؤمن ومراعاته، فكان مستحبا.
ومن صام ندبا ودعي إلى طعام، استحبت إجابة الداعي إذا كان مؤمنا، والإفطار عنده، لأن مراعاة قلب المؤمن أفضل من ابتداء الصوم.
ولما رواه داود الرقي عن الصادق عليه السلام، قال: " لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا " [4].
ولا ينبغي للمضيف أن يصوم إلا بإذن الضيف، لئلا يلحقه الحياء، رواه


[1] المهذب للشيرازي 1: 165، المجموع 6: 392.
[2] وتقدم في المسألة 137.
[3] وتقدم في المسألة 137.
[4] الكافي 4: 151 / 6، الفقيه 2: 51 / 221، علل الشرائع: 387، باب 120 حديث
2، ثواب الأعمال: 107 / 1.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست