responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 201
ونوافل الجمعة والأدعية وأداء الجمعة على وجهها والسعي إليها، جمعا بين الأدلة.
وقد روى علماؤنا أن صوم داود على نبينا وآله وعليه السلام، فعله رسول الله صلى الله عليه وآله [1].
قال رسول الله عليه وآله السلام: (أحب الصيام إلى الله تعالى صيام أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة أخي داود، كان يرقد شطر الليل ويقوم ثلثه ثم يرقد آخره) [2].
المطلب الرابع: في صوم الإذن والتأديب مسألة 137: لا ينعقد للعبد الصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، لأنه مملوك ليس له التصرف في نفسه، ومنافعه مستحقة لغيره، وربما تضرر السيد بضعفه بالصوم، فإن أذن له مولاه، صح هذا في صيام التطوع.
ولقول زين العابدين عليه السلام: " وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم " [3].
أما الفرض فلا، وكذا ليس له أن ينذر الصوم إلا بإذن مولاه. وهذا كله


[1] الكافي 4: 89 - 90 / 1 و 2، الفقيه 2: 49 / 210، الخصال: 390 / 80، التهذيب
4: 302 / 913.
[2] صحيح البخاري 2: 63 و 4: 196، صحيح مسلم 2: 816 / 189، سنن أبي داود 2:
327 - 328 / 2448، سنن ابن ماجة 1: 546 / 1712، سنن النسائي 3:
214 - 215، سنن البيهقي 3: 3 و 4: 295 - 296.
[3] الكافي 4: 83 - 86 / 1، الفقيه 2: 46 - 48 / 208، التهذيب 4: 294 - 296 / 895


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست