responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 200
وكذا يستحب صوم كل جمعة - وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد [1] - لأن الصوم في نفسه طاعة، وهذا يوم شريف تضاعف فيه الحسنات.
ولما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام: " فأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس " [2].
وقال ابن سنان عن الصادق عليه السلام: رأيته صائما يوم جمعة، فقلت له: جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد، فقال: " كلا إنه يوم خفض ودعة [3].
وقال أحمد وإسحاق وأبو يوسف: يكره إفراده بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل: من يصوم يوما ويفطر يوما، فيوافق صومه يوم الجمعة. وكذا من عادته صيام أول الشهر أو أخره فيوافقه، لما رواه أبو هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله، نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم [4].
وسأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف، فقال: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت [5] [6].
فإن صحت هاتان الروايتان، حملتا على من يضعف عن الفرائض


[1] المغني 3: 105، الشرح الكبير 3: 104، حلية العلماء 3: 214، المجموع 6:
438، بداية المجتهد 1: 310 وفيها جميعا: لا يكره.
[2] تقدمت الإشارة إلى مصادرها في الهامش (7) من صفحة 199.
[3] التهذيب 4: 316 / 959.
[4] صحيح مسلم 2: 801 / 1144، صحيح البخاري 3: 54، سنن الترمذي 3:
119 / 743، سنن ابن ماجة 1: 549 / 1723، سنن البيهقي 4: 302
[5] صحيح مسلم 2: 801 / 1143، صحيح البخاري 3: 54، سنن ابن ماجة 1:
549 / 1724، سنن الدارمي 2: 19، سنن البيهقي 4: 301 - 302.
[6] المغني 3: 105، الشرح الكبير 3: 103 - 104، المجموع 6: 438، حلية العلماء
3: 214.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست