responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 149
أثنائه، قضى ما مضى [1].
ولو تجدد الجنون في أثناء النهار، بطل صوم ذلك اليوم.
ولو أفاق قبل طلوع الفجر، وجب عليه صيامه إجماعا، وإن أفاق في أثنائه، أمسك بقية النهار استحبابا لا وجوبا، وحكم المغمى عليه حكم المجنون.
مسألة 91: الإسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه.
ولو أسلم في أثناء الشهر، وجب عليه صيام الباقي دون الماضي - وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [2] - لقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله) [3].
وقال عطاء: يجب عليه قضاؤه [4]. وعن الحسن كالمذهبين [5].
وهو غلط، إلا أن يكون مرتدا، فيجب عليه القضاء إجماعا.
واليوم الذي يسلم فيه إن كان إسلامه قبل طلوع فجره، وجب. عليه صيامه، وإن كان بعده، أمسك استحبابا، لأن عيص بن القاسم روى - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: " ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا [6] قبل طلوع الفجر " [7].


[1] بدائع الصنائع 2: 88، المجموع 6: 254، المغني 3: 96، الشرح الكبير 3: 26،
حلية العلماء 3: 173.
[2] المغني 3: 95، الكافي في فقه أهل المدينة: 119.
[3] مسند أحمد 4: 199 و 204 بتفاوت.
[4] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 16.
[5] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 16.
[6] في الطبعة الحجرية والفقيه زيادة: " فيه ".
[7] الكافي 4: 125 (باب من أسلم في شهر رمضان) الحديث 3، الفقيه 2: 80 / 357
التهذيب 4: 245 - 246 / 728، الإستبصار 2: 107 / 349.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست