responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 148
وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه [1].
وهو غلط، لأنه زمن مضى في حال صباه، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.
وإن بلغ الصبي وهو مفطر، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم والقضاء.
وعن أحمد روايتان في وجوب الإمساك والقضاء [2].
وقال الشافعي: إن كان أفطر، استحب له الإمساك، وفي القضاء قولان.
وإن كان صائما فوجهان: أحدهما: يتمه استحبابا، ويقضيه وجوبا، لفوات نية التعيين. والثاني: يتمه وجوبا، ويقضيه استحبابا [3].
مسألة 90: العقل شرط في الصوم، فلا يجب على المجنون بالإجماع، وللحديث [4].
ولو أفاق في أثناء الشهر، وجب عليه صيام ما بقي إجماعا، ولا يجب عليه قضاء ما فات حال جنونه - وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد، وأحمد [5] - لأنه معنى يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر.
وقال مالك والشافعي في القديم، وأحمد في رواية: يجب قضاء ما فات وإن مضى عليه سنون لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء [6].
والأصل ممنوع. وقال أبو حنيفة: إن جن جميع الشهر، فلا قضاء عليه، وإن أفاق في


[1] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 17.
[2] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 17.
[3] المهذب للشيرازي 1: 184، المجموع 6: 256، فتح العزيز 6: 438، حلية العلماء
3: 173 و 175.
[4] تقدم الحديث مع الإشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (89).
[5] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 26، المهذب للشيرازي 1: 184، المجموع 6: 254
[6] المغني 3: 96، الشرح الكبير 3: 26، المجموع 6: 254، حلية العلماء 3: 173.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست