اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 120
ونمنع كون الكفارة عقوبة، وينتقض قياسه بوجوب الكفارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه. مسألة 74: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان، وتطلبه، ليحتاطوا بذلك لصيامهم، ويسلموا من الاختلاف. وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أحصوا هلال شعبان لرمضان) [1]. ومن طرين الخاصة: ما روي عن الباقر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من الحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا، فليس يؤمن بالله ولأبي) [2].. ولأن الصوم واجب في أول رمضان، وكذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مسألة 75: يستحب لرائي الهلال الدعاء، لأنه انتقال من زمان إلى آخر، فاستحب الدعاء بطلب الخير فيه. - روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقول إذا رأى الهلال: (الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله) [3]. ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا أهل شهر رمضان، استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية المجللة [4]،
[1] سنن الدارقطني 2: 162 - 163 / 28، سنن الترمذي 3: 71 / 687. [2] التهذيب 4: 161 / 454. [3] سنن الدارمي 2: 3 - 4، كنز العمال 8: 595 / 24309 نقلا عن تاريخ ابن عساكر، المعجم الكبير للطبراني 12: 356 / 13330، وأوردها ابنا قدامة في المغني 3: 10، والشرح الكبير 3: 5، وقالا: رواه الأثرم. [4] جلل الشئ، أي: عم. لسان العرب 11: 118 " جلل ".
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 120