responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 119
وآله كما يتناول الواحد يتناول الجميع وبالعكس ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأهلة: " هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر " [1].
ولأنه يتيقن أنه من رمضان، فلزمه صومه، كما لو حكم به الحاكم.
ولأن الرؤية أبلغ في باب العلم من، الشاهدين، بل الشاهدان يفيدان الظن، والرؤية تفيد القطع، فإذا تعلق حكم الوجوب بأضعف الطريقين فبالأقوى أولى وقال عطاء والحسن وابن سيرين وإسحاق،: إذا انفرد الواحد برؤية الهلال، لا يصوم - وعن أحمد روايتان [2] - لأنه يوم محكوم من شعبان، فأشبه التاسع والعشرين [3].
ونمنع الحكم بكونه من شعبان في حق الرائي، لأنه يتيقن إنه من شهر رمضان، فلزمه صيامه كالعدل.
إذا ثبت هذا، فإن أفطر هذا المنفرد، وجب عليه الكفارة عند علمائنا أجمع، لأنه أفطر يوما من رمضان، فوجب عليه الكفارة، كما لو قبلت شهادته.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة، لأنها عقوبة، فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحد [4]


[1] التهذيب 4: 155 / 430، الإستبصار 2: 62 - 63 / 200
[2] المغني 3: 96، الشرح الكبير 3: 11.
[3] 3: 96، الشرح الكبير 3: 11، المجموع 6: 280، بداية المجتهد 1: 285.
[4] المبسوط للسرخسي 3: 64، بدائع الصنائع 2: 80 الهداية للمرغياني 1: 120،
المجموع 6: 280، المغني 3: 96، بداية المجتهد 1: 286 فتح العزيز 6: 449 - 450


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست