responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 412
خمسة} [1] وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها؟ قال:: " الخمس " وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه، فيكون منفيا.
وقال إسحاق وابن المنذر: لا شئ في المعادن حتى يحول عليه الحول [3]، لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [4]. ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس.
فروع: أ - الخمس يجب في المخرج من المعدن، والباقي يملكه المخرج، لقوله عليه السلام: (وفي الركاز الخمس) [5] ويستوي في ذلك [6] الصغير والكبير. وقال الشافعي: يملك الجميع، وتجب عليه الزكاة [7].
ب - المعدن إن كان في ملكه، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقيه، وإن كان في موضع مباح، فالخمس لا ربابه، والباقي لواجده.


[1] الأنفال: 41
[2] الكافي 1: 459 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346.
[3] المغني 2: 619، الشرح الكبير 2: 586. (4) سنن ابن ماجة 1: 571 / 1792.
[5] صحيح البخاري 2: 160 و 3: 145 و 9: 15، صحيح مسلم 3: 1334 / 45 و 46
، سنن أبي داود 3: 181 / 3085، سنن ابن ماجة 2: 839 / 2509 و 2510، سنن
الترمذي 3: 661 / 1377، سنن الدارمي 2: 196، سنن البيهقي 4: 152، مصنف
ابن أبي شيبة 3: 225 و 12: 255، المعجم الكبير للطبراني 17: 14 / 6، مسند أحمد
2: 186 و 3: 335، الموطأ 1: 249 / 9
[6] أي: المستخرج.
[7] حكاه عنه، المحقق في المعتبر: 292.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست