اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 411
الذهب والفضة التي تحت الأرض [1]. وقال الشافعي ومالك وأحمد: إنه زكاة [2]، لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) [3] والمراد به الزكاة. مسألة 310: قدر الواجب في المعادن الخمس، عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله [4]، لما تقدم. وفي آخر له: يجب ربع العشر، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق [5]. وللشافعي ثالث: إن احتاج إلى مؤونة فربع العشر، وإلا فالخمس - وهو رواية عن مالك، مع قطع الشافعي ومالك بأن الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج إلى المؤونة والمستغني، كالزكاة في الغلات [6]. مسألة 311: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم [7]، لعموم {فإن لله
[1] النهاية لابن الأثير 2: 432 [2] ألام 2: 43، المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 77، فتح العزيز 6: 88، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583 [3] صحيح البخاري 2: 146، سنن أبي داود 2: 97 / 1567، سنن النسائي 5: 23، مسند أحمد 1: 12 و 121 - 122 [4] الهداية للمرغيناني 1: 108، الوجيز 1: 96 فتح العزيز 6: 89، المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 83 " حلية العلماء 3: 113، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583 [5] المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583، المدونة الكبرى 1: 287، بداية المجتهد 1: 258، المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 83، الوجيز 1: 96، فتح العزيز 6: 89، حلية العلماء 3: 113. [6] المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 83، الوجيز 1: 96، فتح العزيز 6: 89، حلية العلماء 3: 113، المدونة الكبرى 1: 287 و 288. [7] المغني 2: 619 الشرح الكبير 2: 586 " حليه العلماء 3: 112 فتح العزيز 6: 91.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 411