responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 411
الذهب والفضة التي تحت الأرض [1].
وقال الشافعي ومالك وأحمد: إنه زكاة [2]، لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) [3] والمراد به الزكاة.
مسألة 310: قدر الواجب في المعادن الخمس، عند علمائنا، وبه قال أبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد أقواله [4]، لما تقدم.
وفي آخر له: يجب ربع العشر، وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وإسحاق [5].
وللشافعي ثالث: إن احتاج إلى مؤونة فربع العشر، وإلا فالخمس - وهو رواية عن مالك، مع قطع الشافعي ومالك بأن الواجب زكاة - للفرق بين المحتاج إلى المؤونة والمستغني، كالزكاة في الغلات [6].
مسألة 311: يجب الخمس في المعدن بعد تناوله وتكامل نصابه إن اعتبرناه، ولا يعتبر الحول عند عامة أهل العلم [7]، لعموم {فإن لله


[1] النهاية لابن الأثير 2: 432
[2] ألام 2: 43، المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 77، فتح العزيز 6: 88،
المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583
[3] صحيح البخاري 2: 146، سنن أبي داود 2: 97 / 1567، سنن النسائي 5: 23،
مسند أحمد 1: 12 و 121 - 122
[4] الهداية للمرغيناني 1: 108، الوجيز 1: 96 فتح العزيز 6: 89، المهذب للشيرازي
1: 169، المجموع 6: 83 " حلية العلماء 3: 113، المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583
[5] المغني 2: 616، الشرح الكبير 2: 583، المدونة الكبرى 1: 287، بداية المجتهد
1: 258، المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 83، الوجيز 1: 96، فتح
العزيز 6: 89، حلية العلماء 3: 113.
[6] المهذب للشيرازي 1: 169، المجموع 6: 83، الوجيز 1: 96، فتح العزيز 6: 89،
حلية العلماء 3: 113، المدونة الكبرى 1: 287 و 288.
[7] المغني 2: 619 الشرح الكبير 2: 586 " حليه العلماء 3: 112 فتح العزيز 6: 91.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست