responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 274
يكون بعده وعلى الأئمة " [1].
وليس المراد بذلك حالة الاستغناء بالخمس، لتحريمها عليهم إجماعا، فتعين أن يكون حال الضرورة. وفارقوا النبي والأئمة عليهم السلام، لعلو منصبهم وزيادة شرفهم، فلا تحل لهم حال الضرورة.
وقال الباقون بالتحريم [2]، لأن الصدقة حرمت في مقابلة استحقاق خمس الخمس، والاستحقاق باق وإن لم يكن ما يستحق أو لم يصل إليهم.
وهو ممنوع، بل التحريم في مقابلة الاستغناء، لمفهوم الحديث [3].
البحث الثالث في الأحكام مسألة 187: لو اجتمع لواحد سببان يستحق بكل منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزائد عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي [4] - لأن سبب الاستحقاق موجود في، كل واحد من النصيبين، فاستحق الأخذ، كما أن الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى أستحق سهم الحضور وذي القربى.
وقال في الآخر: لا يجوز الأخذ بهما، بل تخير في الأخذ بأيهما شاء [5]، لأن قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [6] يقتضي


[1] الكافي 4: 59 / 6، الفقيه 2: 19 / 65، التهذيب 4: 60 / 161
[2] كالفيروز آبادي في المهذب 1: 181، والقفال الشاشي في حلية العلماء 3: 168 - 169
وأكثر الشافعية كما في المجموع 6: 227
[3] وهو قوله عليه السلام (أليس في خمس الخمس ما يكفيكم؟) إلى آخره. ومر الحديث آنفا.
[4] المهذب للشيرازي 1: 180، المجموع 6: 219، حلية العلماء 3: 163
[5] المهذب للشيرازي 1: 180، المجموع 6: 219، حلية العلماء 3: 163
[6] التولة: 60


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست