responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 273
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ولا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن تحل له الميتة " [1].
ويحمل الأول على الاتحاد في الشرف أو المودة أو الصحبة أو النصرة لا على صورة النزاع.
والثاني خبر واحد ترك العمل به أكثر الأصحاب، فلا يخص به العموم المقطوع.
مسألة 185: ولا تحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله عند علمائنا وهو قول أكثر العلماء، للعموم والأصل.
وعن أحمد رواية بالتحريم، لأن عائشة ردت سفرة من الصدقة وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة [2].
وهو نادر لم يعمل به أكثر العلماء، فلا يخص به عموم القرآن.
مسألة 186: ولو لم يحصل للهاشمي من الخمس بقدر كفايته جاز أن يأخذ الزكاة المفروضة عند علمائنا، وبه قال أبو سعيد الإصطخري [3]، لأن المنع إنما كان لاستغنائهم بالخمس، وحرمت عليهم الصدقة، وجعل لهم الخمس في مقابلة ذلك، فإذا لم يحصل لهم الخمس حلت لهم الصدقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله للفضل بن العباس: (أليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس؟) [4].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي


[1] التهذيب 4: 59 / 159، الإستبصار 2: 36 / 111.
[2] المغني 2: 519، الشرح الكبير 2: 710، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 3: 214.
[3] المهذب للشيرازي 1: 181، المجموع 6: 227، حلية العلماء 3: 169.
[4] أورده ابن قدامة في المغني 2: 518.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست