responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 233
فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا " [1].
وقال أبو حنيفة: يتخير صاحبها إن شاء أعطى من كل فرس دينارا، وإن شاء قومها وأعطى ربع عشر قيمتها، لما رواه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر: (أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) [2].
وهو دليل لنا لا له.
مسألة 161: العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله، ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب، للعموم، بل يخرج مما يحصل منه ربع العشر، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، لوجود المقتضي، ولا تستحب الزكاة في شئ غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء.


[1] الكافي 3: 530 / 1، التهذيب 4: 67 / 183، الإستبصار 2: 12 / 34.
[2] بدائع الصنائع 2: 34، المغني 2: 486 - 487، فتح الباري 3: 255، حلية العلماء
3: 14، وانظر أيضا: سنن البيهقي 4: 119.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست