responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 232
عليه السلام عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار) [1].
ولأنه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم [2].
والحديث محمول على الاستحباب، والنعم يضحى بجنسها، وتجب [3] فيها من عينها، بخلاف الخيل.
مسألة 159: أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة: السوم والأنوثة والحول، لأن زرارة قال للصادق عليه السلام: هل في البغال شئ؟ قال: " لا " فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: " لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ " قال، قلت: هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: " لا، ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها [4] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " [5].
مسألة 160: قدر المخرج عن الخيل عن كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: " وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل


[1] سنن البيهقي 4: 119.
[2] المغني 2: 486 - 487، بدائع الصنائع 2: 34، حلية العلماء 3: 13 - 14، فتح
الباري 3: 255.
[3] أي: تجب الزكاة. -
[4] ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، والطبعة الحجرية: مراحها. وما أثبتاه من
المصادر، والمرج المرضع الذي ترعى فيه الدواب. الصحاح 1: 340، القاموس
المحيط 1: 207 " مرج ".
[5] الكافي 3: 530 / 2، التهذيب 4: 67 - 68 / 184.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست