responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 231
عليه الحول من ثمنه فزكه " [1].
مسألة 158: لا تجب الزكاة في الخيل بإجماع أكثر العلماء، وبه قال - في الصحابة - علي عليه السلام وعمر وابنه، وفي التابعين: عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري، وفي الفقهاء: مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد [2].
لما رواه علي عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " [3].
وقال عليه السلام: (ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة) [4] والجبهة: الخيل، والنخة: الرقيق، والكسعة: الحمير) [5].
وقال ابن قتيبة: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ " [6] وعنى الإبل والبقر والغنم.
وللأصل، ولأن كل جنس لا تجب الزكاة في ذكوره إذا انفردت لا تجب في إناثه، ولكونه كالحمر.
وقال أبو حنيفة: إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان، وكذا إن كانت ذكورا منفردة، لما رواه الصادق عليه السلام عن الباقر


[1] الكافي 3: 512 / 3، التهذيب 4: 67 / 182.
[2] المغني 2: 486 - 487، المجموع 5: 339، بداية المجتهد 1: 252، بدائع الصنائع
2: 34، حلية العلماء 3: 13.
[3] سنن البيهقي 4: 118، وشرح معاني الآثار 2: 28، ومسند أحمد 1: 121 و 145.
[4] سنن البيهقي 4: 118، وغريب الحديث - للهروي - 1: 7.
[5] قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث - للهروي - 1: 7
[6] التهذيب 4: 2 / 2، الإستبصار 2: 2 / 2.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست