responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 9
ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس [1].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول " [2] الحديث.
ولأنها بدل عن عبادة، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول.
وقال أحمد بن حنبل: يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس [3]. فمن أصحابه من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال: تجوز في: الساعة السادسة [4].
لأن [وكيعا روى عن عبد الله السلمي] [5] قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار [6].
ولا حجة فيه، مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله.
مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر عند الأكثر، إلا أن عندنا آخر وقت الظهر للإجزاء الغروب، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظل


[1] صحيح البخاري 2: 8، سنن الترمذي 2: 377 / 503، سنن أبي داود 1: 284 / 1084،
مسند أحمد 3: 150، سنن البيهقي 3: 190.
[2] التهذيب 3: 12 / 42.
[3] المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511، فتح العزيز 4: 486، بداية
المجتهد 1: 157.
[4] المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511.
[5] ورد في نسختي " م " و " ش ": وكيع الأسلمي. وصحح إلى ما تراه، وما بين المعقوفتين أثبتناه
من مصادر الحديث والتراجم في الهامش التالي.
[6] سنن الدارقطني 2: 17 / 1، وانظر أيضا: تهذيب التهذيب 11: 109 رقم 211، وأسد
الغابة 3: 182، والإصابة 2: 323 رقم 4739.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست