اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 9
ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس [1]. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول " [2] الحديث. ولأنها بدل عن عبادة، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول. وقال أحمد بن حنبل: يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس [3]. فمن أصحابه من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال: تجوز في: الساعة السادسة [4]. لأن [وكيعا روى عن عبد الله السلمي] [5] قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار [6]. ولا حجة فيه، مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله. مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر عند الأكثر، إلا أن عندنا آخر وقت الظهر للإجزاء الغروب، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظل
[1] صحيح البخاري 2: 8، سنن الترمذي 2: 377 / 503، سنن أبي داود 1: 284 / 1084، مسند أحمد 3: 150، سنن البيهقي 3: 190. [2] التهذيب 3: 12 / 42. [3] المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511، فتح العزيز 4: 486، بداية المجتهد 1: 157. [4] المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511. [5] ورد في نسختي " م " و " ش ": وكيع الأسلمي. وصحح إلى ما تراه، وما بين المعقوفتين أثبتناه من مصادر الحديث والتراجم في الهامش التالي. [6] سنن الدارقطني 2: 17 / 1، وانظر أيضا: تهذيب التهذيب 11: 109 رقم 211، وأسد الغابة 3: 182، والإصابة 2: 323 رقم 4739.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 9