responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 8
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة " [1] الحديث.
وأجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة.
مسألة 373: ووجوبها على الأعيان بالإجماع، إلا ما حكي عن الشافعي أنها فرض كفاية [2] ونسبت الحكاية إلى الغلط، لأن الأمر عام، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الجمعة حق واجب على كل مسلم، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) [3].
إذا عرفت هذا فيشترط للجمعة أمور ستة زائدة على الشرائط اليومية: أ: الوقت. ب: السلطان. ج: العدد. د: الخطبتان. ه‌: الجماعة. و: الوحدة.
فهنا مباحث: الأول: الوقت مسألة 374: أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا - إلا المرتضى فإنه قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة [4] - وبما اخترناه قال الشافعي، ومالك، وأصحاب الرأي [5]، لأن أنس


[1] الكافي 3: 419 / 6، التهذيب 3: 21 / 77، الفقيه 1: 266 / 1217، أمالي الصدوق:
319 / 17، الخصال: 533 / 11.
[2] المجموع 4: 483، فتح العزيز 4: 484، الميزان 1: 185.
[3] سنن أبي داود 1: 280 / 1067، سنن البيهقي 3: 172، الجامع الصغير للسيوطي 1:
561 / 3630.
[4] حكاه الشيخ في الخلاف 1: 620، المسألة 390، وقال ابن إدريس في السرائر: 64: لم أجد
للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، بل بخلافه... ولعل شيخنا أبا
جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور.
[5] المجموع 4: 511، بداية المجتهد 1: 157.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست