responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 87
وقال داود: تجب [1]. وعن أحمد روايتان [2].
وقال الحسن البصري وقتادة: تجب على العبد المخارج [3] - وهو الذي يؤدي الضريبة - لعموم الآية [4].
والخاص مقدم.
ولو أذن له السيد، استحب له الحضور ولا يجب عليه، لأن الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.
ولا فرق بين القن، والمدبر، والمكاتب المطلق والمشروط، وأم الولد، لبقاء الرق فيهم.
وقال الحسن البصري وقتادة: يجب على المكاتب، لأن منفعته له فأشبه الحر [5]، وهو ممنوع.
فروع: أ: من بعضه حر وبعضه رق لا تجب عليه الجمعة، سواء تساويا، أو كانت الحرية أكثر، لأن رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال، كرق الجميع.
ب: لو هاياه [6] مولاه واتفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا، لقيام المانع، وهو الظاهر من قول الشافعية.


[1] المحلى 5: 49، المجموع 4: 485، الميزان 1: 185، رحمة الأمة 1: 79، بداية المجتهد
1: 157، حلية العلماء 2: 223.
[2] المغني 2: 194، الشرح الكبير 2: 152، الإنصاف 2: 369، المحرر في الفقه 1: 142،
المجموع 4: 485، فتح العزيز 4: 603 - 604، الميزان 1: 185، رحمة الأمة 1: 79.
[3] المجموع 4: 485، المغني 2: 194، الشرح الكبير 2: 153، حلية العلماء 2: 223.
[4] الآية 9 من سورة الجمعة.
[5] المغني 2: 194، الشرح الكبير 2: 153.
[6] المهاياة في كسب العبد: أنهما (المولى والعبد) يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون
كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. مجمع البحرين 1: 485 " هيا ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست