responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 86
والصبي وإن لم تجب عليه، ولا المجنون، لانتفاء التكليف عنهما، إلا أنه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، كما يمرن بالعبادات، خصوصا المراهق.
مسألة 415: الذكورة شرط في الوجوب، فلا تجب على المرأة إجماعا، لقوله عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو صبي، أو مريض) [1].
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي " [2].
ولأن شرطها الاجتماع، وفي وجوبه على النساء مشقة وافتتان.
أما العجائز فإنهن كالشواب، لعموم الأمر بالستر لهن [3].
وقال الشافعي: يستحب لهن الحضور مع إذن أزواجهن، لانتفاء الفتنة فيهن [4].
مسألة 416: الحرية شرط في الوجوب، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة العلماء [5] - لما تقدم في الحديثين. ولأنه محبوس على السيد، فأشبه المحبوس في الدين.


[1] سنن الدارقطني 2: 3 / 1، مصنف ابن أبي شيبة 2: 109، سنن البيهقي 3: 184.
[2] الكافي 3: 418 / 1، التهذيب 3: 19 / 69.
[3] إشارة إلى الآية 31 من سورة النور.
[4] الأم 1: 189، المجموع 4: 484، مغني المحتاج 1: 277.
[5] الأم 1: 189، المجموع 4: 485، فتح العزيز 4: 603، المغني 2: 194، الشرح الكبير
2: 152، بداية المجتهد 1: 157، الميزان 1: 185.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست