responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 312
ولو كان في البيت سلطان الحق أو نائبه، فهو أولى، لأنه حاكم على صاحب البيت وغيره، وأم النبي صلى الله عليه وآله عتبان [1] بن مالك وأنسا في بيوتهما [2].
مسألة 587: إمام المسجد الراتب أولى من غيره، لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان.
ولقوله عليه السلام: (من زار قوما فلا يؤمهم) [3] وهو عام في المسجد كالمنزل.
ولأن تقديم غيره يورث وحشة.
والوالي من قبل العادل أحق، لأنه أولى من صاحب البيت مع أنه مالك له، فمن إمام المسجد أولى.
والولي وإن كان أحق من الوالي في الصلاة على الميت فليس أولى هنا، لأن الصلاة على الميت تستحق بالقرابة، والسلطان لا يشارك في ذلك، وهنا يستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد، والسلطان أقوى ولاية وأعم.
ولأن الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو، وهو مختص بالقرابة.
فروع: أ: لو أذن السلطان لغيره، جاز وكان أولى من غيره، وكذا صاحب المنزل لو أذن لبعض الحاضرين.


[1] في النسخة الحجرية والنسختين الخطيتين " ش، م " المعتمدتين في التحقيق: غسان. وما أثبتناه هو
الصحيح. أنظر أسد الغابة 3: 359، وتهذيب التهذيب 7: 86 وانظر أيضا المصادر الحديثية
التالية.
[2] صحيح مسلم 1: 455 (باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر) و 457 / 658،
صحيح البخاري 1: 170 و 175، سنن النسائي 2: 80 و 86 موطأ مالك 1: 172 /
86، سنن أبي داود 1: 166 / 612، سنن البيهقي 3: 96.
[3] سنن أبي داود 1: 163 / 596، سنن الترمذي 2: 187 / 356، سنن البيهقي 3: 126.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست