responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 311
إلى السفال إلى يوم القيامة) [1].
والأقوى عندي تقديم هذا على الأشرف، لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا.
فإن استووا في ذلك كله، فالأقرب القرعة - وبه قال أحمد [2] - لأن سعد ابن أبي وقاص أقرع بينهم في الأذان [3]، فالإمامة أولى.
ولأنهم تساووا في الاستحقاق، وتعذر الجمع، فأقرع بينهم، كسائر الحقوق.
وهذا كله تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ولا إيجاب، فلو قدم المفضول جاز، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 586: صاحب المنزل أولى بالإمامة فيه من غيره وإن كان فيهم من هو أقرأ منه وأفقه، إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه، ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء، لقوله عليه السلام: (لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) [4].
والمراد بالتكرمة: الفراش. وقيل: المائدة.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا في سلطانه " [5].


[1] الفقيه 1: 247 / 1102، علل الشرائع: 326، الباب 20، الحديث 4، عقاب الأعمال:
246، التهذيب 3: 56 / 194.
[2] المغني 2: 21، الشرح الكبير 2: 20، الإنصاف 2: 247.
[3] صحيح البخاري 1: 159، سنن البيهقي 1: 428 و 429، إرشاد الساري 2: 9، عمدة
القاري 5: 124، المغني 1: 478.
[4] صحيح مسلم 1: 465 / 673، سنن الترمذي 1: 459 / 235 و 5: 99 / 2772، سنن
أبي داود 1: 159 / 582، سنن النسائي 2: 77، سنن البيهقي 3: 119 و 125.
[5] الكافي 376 / 5، التهذيب 3: 31 - 32 / 113، علل الشرائع: 326، الباب 20،
الحديث 2.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست