responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 285
مالك [1]، لأن عائشة قالت: ما عليه من وزر أبو يه شئ [2].
ونحن نقول بموجبه، إذ ليس عليه إثم الزنا، لكن الأبوان شران باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما، وهو شر باعتبار تولده عنه.
وكذا تصح إمامة ولد الشبهة.
مسألة 566: يشترط في إمام الرجال والخناثى: الذكورة، فلات صح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا للخنثى عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة الفقهاء [3] - لقوله عليه السلام في خطبته: (ألا لا تؤمن امرأة رجلا) [4].
وقال عليه السلام: (أخروهن من حيث أخرهن الله) [5].
ولأن المرأة لا تؤذن للرجال، فلا تكون إمامة لهم كالكافر.
ولأنهن مأمورات بالستر، والإمام بالاشتهار، وهم ضدان.
وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري: تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال [6]، لأن النبي عليه السلام، كان يزور أم ورقة بنت نوفل في بيتها، فجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها [7]. وهذا عام في الرجال والنساء.
والدارقطني روى أنه أمرها أن تؤم بنساء أهل دارها [8]. ولأنه محمول عليه، إذ لا يمكن جريانه على عمومه في الفرائض، فكذا في النوافل،


[1] الميزان للشعراني 1: 176، حلية العلماء 2: 179.
[2] تقدمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (4) من الصفحة 284.
[3] المغني 2: 34، الشرح الكبير 2: 52.
[4] سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081، سنن البيهقي 3: 171.
[5] مصنف عبد الرزاق 2: 149 / 5115، كشف الخفاء 1: 69 / 156، تمييز الطيب من
الخبيث: 16 / 46، التذكرة في الأحاديث المشتهرة: 62 وفيها عن ابن مسعود.
[6] حلية العلماء 2: 170، المجموع 4: 255، وانظر: المغني 2: 34، والشرح الكبير 2: 52.
[7] سنن أبي داود 1: 161 - 162 / 592، سنن البيهقي 3: 130.
[8] سنن الدارقطني 1: 279 / 2.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست