responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 284
ولا يؤم الناس " [1].
ولأنه غير مقبول الشهادة، فلا يصلح للإمامة، لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال.
وكرهه الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك [2]. وسوغه الثوري وأحمد وإسحاق من غير كراهة [3]، لقول عائشة: ما عليه من وزر أبويه شئ [4].
ولا دلالة فيه.
أما من لا يعرف أبوه، ولا علم كونه ولد زنا، فالوجه، صحة إمامته، لظهور العدالة وعدم علم المنافي.
نعم إنه مكروه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك [5] - لأن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق لا يعرف أبوه، فنهاه عمر بن عبد العزيز [6]، ولم ينكر عليه أحد.
ولأن الإمامة موضع فضيلة، فلا ينبغي أن يتقدم من لا يعرف أبوه لنقصانه.
وقال الثوري وأحمد وإسحاق: لا يكره، واختاره ابن المنذر، ورواه عن


[1] الكافي 3: 396 / 8، التهذيب 6: 244 / 614.
[2] المجموع 4: 288، بدائع الصنائع 1: 157، الشرح الصغير 1: 158، المغني 2: 60،
الشرح الكبير 2: 59.
[3] المغني 2: 60، الشرح الكبير 2: 59، زاد المستقنع: 17، كشاف القناع 1: 484،
المجموع 4: 290.
[4] مصنف ابن أبي شيبة 2: 216، والمستدرك للحاكم 4: 100 وفيه عن عائشة عن النبي
صلى الله عليه وآله. وانظر: المغني 2: 60، والشرح الكبير 2: 59.
[5] الأم 1: 166، المجموع 4: 288، حلية العلماء 2: 179، الشرح الصغير 1: 158،
الميزان للشعراني 1: 176.
[6] مصنف ابن أبي شيبة 2: 216 - 217.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست