responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 283
ولو علم أنه يترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام، فالأقوى عندي: عدم جواز الاقتداء به، لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة، فلم يصح ائتمامه، كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد فيها.
فلا يصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها، لأنه يوقعها على وجه الندب، فلا تجزئ عن الواجب.
وكذا لا يصح أن يصلي من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه مع لبسه لا مطلقا.
د: لو فعل الإمام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها، فصلاته فاسدة، لأنه مأمور بالعمل باجتهاده.
وصلاة من يأتم به كذلك وإن اعتقد تسويغ الترك، لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته، ومن شرط الاقتداء إسقاط صلاة الإمام القضاء.
وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة، كنكاح بنته المخلوقة من الزنا، فإن داوم عليه فهو فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، وإلا فلا.
وإن كان الفاعل عاميا وقلد من يعتقد جوازه، فلم يكن عليه شئ، لأن فرضه التقليد.
وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة كالقران بين السورتين، بطلت صلاته وصلاة المأموم أيضا وإن اعتقد تسويغه، لما تقدم.
مسألة 565: طهارة المولد شرط في الإمام، فلا تصح إمامة ولد الزنا عند علمائنا، لقوله عليه السلام: (ولد الزنا شر الثلاثة) [1] وإذا كان شره أعظم من شر أبويه، ولا تصح إمامتهما، فكذا هو.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " لا تقبل شهادة ولد الزنا


[1] سنن أبي داود 4: 29 / 3963، مسند أحمد 2: 311، المستدرك للحاكم 4: 100.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست