اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 12
ظهرا قبل خروج وقت الجمعة، وبه قال الشافعي [1]. ولا تكفي الركعة الواحدة هنا، خلافا لأحمد [2]. د: يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات. مسألة 377: الفرض في الوقت هو الجمعة، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة - وهو أحد قولي الشافعي [3] - فليس له إسقاط الجمعة بالظهر، لأنه مأمور بالجمعة، فيكون منهيا عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه، فرضا. وقال عليه السلام: (كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة) [4] وهو يدل على الوجوب على التعيين. وقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر، ويسقط بالجمعة، وهي ظهر مقصورة [5]: لقوله عليه السلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) [6] وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره. ونحن نقول بموجبه، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر. وقال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض الجمعة، وله إسقاطه بالظهر. وهو قول للشافعي [7]. إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة: لأن مع