responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 12
ظهرا قبل خروج وقت الجمعة، وبه قال الشافعي [1]. ولا تكفي الركعة الواحدة هنا، خلافا لأحمد [2].
د: يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
مسألة 377: الفرض في الوقت هو الجمعة، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة - وهو أحد قولي الشافعي [3] - فليس له إسقاط الجمعة بالظهر، لأنه مأمور بالجمعة، فيكون منهيا عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه، فرضا.
وقال عليه السلام: (كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة) [4] وهو يدل على الوجوب على التعيين.
وقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر، ويسقط بالجمعة، وهي ظهر مقصورة [5]: لقوله عليه السلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) [6] وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره.
ونحن نقول بموجبه، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.
وقال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض الجمعة، وله إسقاطه بالظهر.
وهو قول للشافعي [7].
إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة: لأن مع


[1] المهذب للشيرازي 1: 118، المجموع 4: 509 - 510، فتح العزيز 4: 487 - 488.
[2] المغني 2: 164، الشرح الكبير 2: 169.
[3] المجموع 4: 531، المهذب للشيرازي 1: 117.
[4] أورده في المعتبر: 201.
[5] بدائع الصنائع 1: 256، الاختيار 1: 109، تحفة الفقهاء 1: 159، حلية العلماء 2:
227.
[6] سنن الدارقطني 1: 262 / 22.
[7] الاختيار 1: 109، تحفة الفقهاء 1: 159، المجموع 4: 531.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست