responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 11
بفوات البعض كالجماعة.
وقال الشافعي: تفوت الجمعة، حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة، لكنه يتمها ظهرا، لأن ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط [1]. وينتقض بالجماعة.
وقال أبو حنيفة: لا يبني عليها، ويستأنف الظهر، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى [2]. ويرد على الشافعي لا علينا.
وقال بعض الجمهور: إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة، وإلا فلا [3]. ولا بأس به.
فروع: أ: لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة إجماعا، لأن الأصل بقاء الوقت.
ب: لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام صحت له الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا، لما تقدم [4].
وللشافعية وجهان: الفوات كغيره، والإدراك، لأن جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة [5].
ج: لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإمام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة، وإلا جاز أن يصلوها


[1] المجموع 4: 510 و 513، الوجيز 1: 61، المغني 2: 164.
[2] المجموع 4: 513 المغني 2: 164.
[3] المغني 2: 163.
[4] تقدم في أول المسألة.
[5] المجموع 4: 510، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 490.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست