اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 11
بفوات البعض كالجماعة. وقال الشافعي: تفوت الجمعة، حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة، لكنه يتمها ظهرا، لأن ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط [1]. وينتقض بالجماعة. وقال أبو حنيفة: لا يبني عليها، ويستأنف الظهر، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى [2]. ويرد على الشافعي لا علينا. وقال بعض الجمهور: إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة، وإلا فلا [3]. ولا بأس به. فروع: أ: لو شك في خروج الوقت أتمها جمعة إجماعا، لأن الأصل بقاء الوقت. ب: لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام صحت له الجمعة إن كانت المدركة في الوقت ثم يقوم لتدارك الثانية، فلو خرج الوقت قبل إكمالها صحت عندنا، لما تقدم [4]. وللشافعية وجهان: الفوات كغيره، والإدراك، لأن جمعتهم صحيحة فيتبعهم فيها كما يتبعهم في الوقت والقدوة [5]. ج: لو تشاغلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت فإن علم الإمام أن الوقت يتسع لخطبتين خفيفتين وركعتين كذلك وجبت الجمعة، وإلا جاز أن يصلوها
[1] المجموع 4: 510 و 513، الوجيز 1: 61، المغني 2: 164. [2] المجموع 4: 513 المغني 2: 164. [3] المغني 2: 163. [4] تقدم في أول المسألة. [5] المجموع 4: 510، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 490.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 11