responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90
القيام، وبين أن لا يعجز عند علمائنا - وبه قال الشافعي [1] - فيقوم ويومئ للركوع والسجود للآية والأخبار [2]، ولأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.
وقال أبو حنيفة، وصاحباه: إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام، لأن كل صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود ولا يجب فيها القيام [3]، كالنافلة على الراحلة، والنافلة لا يجب فيها شئ من ذلك بخلاف الفريضة.
مسألة 190: وحد القيام الإقلال [4] منتصبا مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سل السناد لسقط، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يكره الاستناد [5].
فإن عجز عن الإقلال جاز أن يستند إلى جدار وغيره، وأن يتكئ عليه منتصبا على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي [6] - لوجود المقتضي للقيام، وهو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا " [7] وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة [8].


[1] المجموع 3: 263، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154، المغني 1: 814.
[2] إشارة إلى الآية 238 من سورة البقرة، وللأخبار: انظر على سبيل المثال الفقيه 1:
235 / 1033 وصحيح البخاري 2: 60.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 213، اللباب 1: 100، المغني 1: 814.
[4] الإقلال: التحمل والتمكن. انظر النهاية لابن الأثير 4: 103 ومجمع البحرين 5: 453 " قلل ".
[5] المجموع 3: 259، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.
[6] المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.
[7] الفقيه 1: 198 / 917، التهذيب 3: 176 / 394.
[8] المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست