اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 90
القيام، وبين أن لا يعجز عند علمائنا - وبه قال الشافعي [1] - فيقوم ويومئ للركوع والسجود للآية والأخبار [2]، ولأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة. وقال أبو حنيفة، وصاحباه: إذا عجز عن الركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام، لأن كل صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود ولا يجب فيها القيام [3]، كالنافلة على الراحلة، والنافلة لا يجب فيها شئ من ذلك بخلاف الفريضة. مسألة 190: وحد القيام الإقلال [4] منتصبا مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سل السناد لسقط، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يكره الاستناد [5]. فإن عجز عن الإقلال جاز أن يستند إلى جدار وغيره، وأن يتكئ عليه منتصبا على أي جانبيه شاء - وهو أحد وجهي الشافعي [6] - لوجود المقتضي للقيام، وهو الأمر فلا يسقط بالعجز عن هيئته، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تستند إلى جدار وأنت تصلي إلا أن تكون مريضا " [7] وللشافعي قول بسقوط القيام في هذه الحالة [8].
[1] المجموع 3: 263، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154، المغني 1: 814. [2] إشارة إلى الآية 238 من سورة البقرة، وللأخبار: انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 235 / 1033 وصحيح البخاري 2: 60. [3] المبسوط للسرخسي 1: 213، اللباب 1: 100، المغني 1: 814. [4] الإقلال: التحمل والتمكن. انظر النهاية لابن الأثير 4: 103 ومجمع البحرين 5: 453 " قلل ". [5] المجموع 3: 259، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154. [6] المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154. [7] الفقيه 1: 198 / 917، التهذيب 3: 176 / 394. [8] المجموع 3: 260، فتح العزيز 3: 284، مغني المحتاج 1: 154.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 90