responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 89
الفصل الأول: الأفعال الواجبة.
وفيه مباحث: الأول: في القيام مسألة 189: القيام واجب في الصلاة الواجبة إجماعا، وركن فيها، لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * [1] أي مطيعين، لقوله عليه السلام لرافع ابن خديج: (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب) [2].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في المريض: " يصلي قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا " [3].
ولا فرق في وجوبه بين أن يعجز عن الركوع والسجود مع القدرة على


[1] البقرة: 238.
[2] صحيح البخاري 2: 60، سنن أبي داود 1: 250 / 952، سنن الترمذي 2: 208 / 372،
سنن ابن ماجة 1: 386 / 1223، مسند أحمد 4: 426، سنن الدارقطني 1: 380 / 3،
سنن البيهقي 2: 304 وفي الجميع عن عمران بن الحصين فلاحظ.
[3] الفقيه 1: 235 / 1033، التهذيب 3: 176 / 393.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست