اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 72
لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس إلا من علة، أو تكون في أرض ملصة " [1]. د - يستحب له أن يستقبل القبلة حال تشهده، لقول أحدهما عليهما السلام وقد سئل عن الرجل يؤذن وهو يمشي وعلى ظهر دابته وعلى غير طهور فقال: " نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس " [2] ه - لا بأس أن يقيم وهو ماش إلى الصلاة، لأن الصادق عليه السلام سئل أؤذن وأنا راكب؟ فقال: " نعم " قلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: " لا " فقلت: فأقيم وأنا ماش؟ فقال: " نعم ماش إلى الصلاة " قال: ثم قال لي: " إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة " فقلت له: قد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي: نعم، أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: " نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك " [3]. مسألة 180: لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات عند علمائنا لتواتر الأخبار على الحث عليه مطلقا، فلا يتقيد إلا بدليل. وقال الشافعي: أحب أن يجعل الأذان إلى أولاد المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وآله كأولاد أبي محذورة، وسعد القرظ، فإن انقرضوا ففي أولاد أحد الصحابة [4]. فإن تشاح اثنان [5] في الأذان قال الشيخ: يقرع [6] لقول النبي صلى الله