responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 71
أو مريض " [1] ولأنه أبلغ لصوته.
وأن يكون على مرتفع إجماعا، لأنه أبلغ لصوته، ولقول الصادق عليه السلام: " كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء، فإن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله بتوحيد الله عز وجل، ويستغفرون لأمة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة " [2].
قال الشيخ: يكره الأذان في الصومعة [3]. وسأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: " إنما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة " [4].
فروع: أ - يجوز أن يؤذن جالسا إجماعا، لأن الأذان غير واجب فلا تجب هيئته، ولقول محمد بن مسلم قلت: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: " نعم " [5].
ب - القيام في الإقامة أشد استحبابا، لقول العبد الصالح عليه السلام: " ولا يقيم إلا وهو قائم " [6].
ج - يجوز أن يؤذن راكبا وماشيا، وتركه أفضل، ويتأكد في الإقامة


[1] التهذيب 2: 57 / 199، الإستبصار 1: 302 / 1120.
[2] الكافي 3: 307 / 31، التهذيب 2: 58 / 206، المحاسن: 48 / 67.
[3] المبسوط للطوسي 1: 96.
[4] التهذيب 2: 284 / 1134.
[5] التهذيب 2: 56 / 194، الإستبصار 1: 302 / 1118.
[6] التهذيب 2: 56 / 195، الإستبصار 1: 302 / 1119.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست