responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64
الصادق عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: " لا " [1].
ج - لو أذنت للرجال لم يعتدوا به، لأنه عورة فالجهر منهي عنه، والنهي يدل على الفساد - وبه قال الشافعي - لأن المرأة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز أن تؤذن للرجال [2].
وقال الشيخ في المبسوط: يعتدون به ويقيمون [3] وليس بجيد، نعم، لو كانوا أقارب يجوز لهم سماع صوتهن، فالوجه ما قاله الشيخ، ونمنع الملازمة بين الأذان والإمامة.
د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال لاحتمال أن يكون امرأة.
مسألة 172: إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به عن أذان الجماعة، لأن أبا مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر الباقر عليه السلام في قميص بغير إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة فلما انصرف قلت له: صليت بنا في قميص بلا إزار، ولا رداء، ولا أذان، ولا إقامة، فقال: " قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك " [4].
أما لو أذن بنية الانفراد ثم أراد أن يصلي جماعة استحب له الاستئناف، لأن الصادق عليه السلام سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له " نصلي جماعة. هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: " لا ولكن يؤذن ويقيم " [5].


[1] الكافي 3: 305 / 18، التهذيب 2: 57 / 200.
[2] الأم 1: 84، المجموع 3: 100، المهذب للشيرازي 1: 64.
[3] المبسوط للطوسي 1: 97.
[4] التهذيب 2: 280 / 1113.
[5] الكافي 3: 304 / 13، الفقيه 1: 258 / 1168، التهذيب 3: 282 / 834.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست