responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 63
لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي [1] -، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم [2].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن: " حسن إن فعلت " [3] ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.
والثاني: لا يستحبان، لأن الأذان للإعلام، وإنما يحصل برفع الصوت [4].
والثالث: وهو الأصح عندهم، استحباب الإقامة خاصة، لأنها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين، وبه قال جابر، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي [5]، وقال أحمد: إن أذن فلا بأس [6].
فروع: أ - الاستحباب في حق الرجال آكد.
ب - يجزيها التكبير والشهادتان، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن للصلاة: " حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله " [7] وسأل جميل بن دراج


[1] المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 147، مغني المحتاج 1: 135، المغني
1: 467، الشرح الكبير 1: 424، المحلى 3: 129.
[2] سنن البيهقي 1: 408.
[3] التهذيب 2: 58 / 202.
[4] المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 147، مغني المحتاج 1: 135.
[5] المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 146، السراج الوهاج: 37، مغني
المحتاج 1: 135، المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424.
[6] المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424.
[7] التهذيب 2: 58 / 202.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست