اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 63
لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي [1] -، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم [2]. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن: " حسن إن فعلت " [3] ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال. والثاني: لا يستحبان، لأن الأذان للإعلام، وإنما يحصل برفع الصوت [4]. والثالث: وهو الأصح عندهم، استحباب الإقامة خاصة، لأنها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين، وبه قال جابر، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي [5]، وقال أحمد: إن أذن فلا بأس [6]. فروع: أ - الاستحباب في حق الرجال آكد. ب - يجزيها التكبير والشهادتان، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن للصلاة: " حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله " [7] وسأل جميل بن دراج
[1] المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 147، مغني المحتاج 1: 135، المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424، المحلى 3: 129. [2] سنن البيهقي 1: 408. [3] التهذيب 2: 58 / 202. [4] المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 147، مغني المحتاج 1: 135. [5] المجموع 3: 100، الوجيز 1: 35، فتح العزيز 3: 146، السراج الوهاج: 37، مغني المحتاج 1: 135، المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424. [6] المغني 1: 467، الشرح الكبير 1: 424. [7] التهذيب 2: 58 / 202.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 63