responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 53
ز - الكلام وإن كره في الأذان فإنه في الإقامة آكد، وقال الشيخان، والمرتضى: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم الكلام على الحاضرين إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام، أو تسوية صف [1]، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام " [2] وهو محمول على شدة الكراهة، وفي الطريق ضعف.
مسألة 163: يستحب ترك الإعراب في أواخر فصول الأذان والإقامة عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد [3] - وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة [4]، لأن إبراهيم النخعي قال: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة [5]. وهذا إشارة إلى جماعتهم.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر " [6] ونحوه عن الصادق عليه السلام [7].
وقال الباقون: يستحب الإعراب فيهما.
مسألة 164: يستحب أن يترسل في أذانه بأن يتمهل فيه مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله أي على هنيئة من غير عجل ولا متعب نفسه، وأن يحدر الإقامة ويدرجها إدراجا مبنيا لألفاظها مع الادراج - ولا نعلم فيه خلافا - لقول


[1] المقنعة: 15، النهاية: 66 - 67، المبسوط للطوسي 1: 99، ونقل المحقق قول المرتضى
في المعتبر: 165.
[2] التهذيب 2: 55 / 190، الإستبصار 1: 302 / 1117.
[3] المغني 1: 453، الشرح الكبير 1: 434، الإنصاف 1: 414، كشاف القناع 1:
238.
[4] عمدة القاري 5: 108، المغني 1: 453، الإنصاف 1: 414.
[5] المغني 1: 453، الشرح الكبير 1: 434، الإنصاف 1: 414.
[6] التهذيب 2: 58 / 203.
[7] الفقيه 1: 184 / 871، التهذيب 2: 58 / 204.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست