responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 52
د - لو أغمي عليه. أو جن، أو نام في خلاله استحب له الاستئناف لخروجه عن التكليف، ولو تمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه قاله الشيخ [1] ه‌ - لو ارتد في أثنائه ثم رجع إلى الإسلام استأنف، وهل يبنى عليه، للشافعي وجهان: المنع - وهو الأقوى عندي - لبطلانه بالردة، والجواز، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بها الموت فصار كاعتراض الجنون والإغماء لو بنى عليه جاز [2].
ولو ارتد بعد فراغه من الأذان، قال الشيخ: جاز أن يعتد به، ويقيم غيره، لأنه أذن أذانا مشروعا محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب [3].
وقال الشافعي: لا يعتد بأذانه [4].
و - لو تكلم خلال الإقامة أعادها - وبه قال الزهري [5] - لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " [6].
وقال الشافعي: لا يعيد لأنها دعاء إلى الصلاة فلم يقطعها الكلام كالآذان [7]، والفرق ما تقدم


[1] المبسوط للطوسي 1: 96.
[2] المجموع 3: 115، فتح العزيز 3: 187، المهذب للشيرازي 1: 65، الوجيز 1:
36.
[3] المبسوط للطوسي 1: 96.
[4] المجموع 3: 99 و 115، فتح العزيز 3: 186 - 187.
[5] مصنف ابن أبي شيبة 1: 213، حلية العلماء 2: 38.
[6] التهذيب 2: 55 / 191، الإستبصار 1: 301 / 1112.
[7] الأم 1: 85.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست