responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51
ب‌ (على) و (إلى) معا، والفلاح: البقاء والدوام وهو ثواب الصلاة.
مسألة 161: الترتيب شرط في الأذان والإقامة لأنهما أمران شرعيان فيقفان على مورده، ولقول الصادق عليه السلام: " من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " [1] ولأن الأذان يتميز بترتيبه عن جميع الأذكار فإذا لم يرتبه لم يعلم أنه أذان ولم تحصل الفائدة، وبه قال الشافعي [2].
مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان والإقامة لئلا ينقطع توالي ألفاظه، فإن تكلم في الأذان لم يعده، عامدا كان أو ساهيا - وبه قال الشافعي - لأن الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الأذان [3]، وحكي عن سليمان بن صرد أنه كان يأمر بحاجته في أذانه وكان له صحبة [4]. وللشافعي قول باستحباب إعادة الأذان [5].
فروع: أ - لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد.
ب - لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره إجماعا لأنه سائغ في الإقامة ففي الأذان أولى ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الأذان أعاد وإلا فلا لعدم الانفكاك من القليل كالتنفس والاستراحة، وبه قال الشافعي [6]


[1] الكافي 3: 305 / 15، التهذيب 2: 280 / 1115.
[2] المجموع 3: 113، فتح العزيز 3: 183، الوجيز 1: 36، المهذب للشيرازي 1:
65، السراج الوهاج: 37 - 38.
[3] المجموع 3: 113، فتح العزيز 3: 185 - 186، المهذب للشيرازي 1: 65.
[4] فتح الباري 2: 77، المغني 1: 471، الشرح الكبير 1: 440.
[5] المجموع 3: 114: فتح العزيز 3: 185.
[6] المجموع 3: 114، فتح العزيز 3: 185 - 186، الوجيز 1: 36.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست