responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 47
ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله. فذكر مرتين [1].
وليس حجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان يحكي أذان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مستهزئا فسمع النبي صلى الله عليه وآله صوته فدعاه فأمره بالأذان قال: ولا شئ عندي ولا أنقص من النبي صلى الله عليه وآله ولا مما يأمرني به [2] فقصد النبي صلى الله عليه وآله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك، ولم يوجد هذا في أمر بلال ولا غيره ممن كان ثابت الإسلام.
تذنيب: قال الشيخ: لو أراد المؤذن تنبيه غيره جاز له تكرار الشهادتين مرتين [3] لقول الصادق عليه السلام: " لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس " [4].
مسألة 160: التثويب عندنا بدعة، وهو قول الصلاة خير من النوم، في شئ من الصلوات - وبه قال الشافعي في الجديد [5] - لأن عبد الله بن زيد لم


[1] صحيح مسلم 1: 287 / 379، سنن أبي داود 1: 136 / 500، سنن النسائي 2:
6، مسند أحمد 3: 408 - 409، سنن البيهقي 1: 393، سنن الدارقطني 1: 233 /
1.
[2] سنن ابن ماجة 1: 234 / 708، مسند أحمد 3: 409، سنن البيهقي 1: 393، سنن
الدارقطني 1: 233 / 1.
[3] المبسوط للطوسي 1: 95.
[4] الكافي 3: 308 / 34، التهذيب 2: 63 / 225، الإستبصار 1: 309 / 1149.
[5] الأم 1: 85، المجموع 3: 92، فتح العزيز 3: 169، مختصر المزني: 12، بداية
المجتهد 1: 106، بدائع الصنائع 1: 148.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست