اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 262
القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس " [1]. مسألة: 314: إذا قنت الإمام تبعه المأموم فيه، وللشافعية قولان: أحدهما: ذلك، والثاني: التأمين لدعاء الإمام [2] وقال بعضهم: إن كان ثناء على الله تعالى تابعه، وإن كان دعاء أمن عليه [3] وقولنا أولى. وقد بينا استحباب رفع اليدين بالقنوت، وبه قال الشافعي [4] لأن أنسا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو على الذين قتلوا القراء ببئر معونة [5][6]. فإذا فرغ من القنوت استحب الشافعي مسح وجهه بيديه [7] لأن ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا دعوت الله فادع الله ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك " [8] ولا يستحب مسح غير الوجه، ومنع القفال من رفع اليدين في القنوت قياسا على الدعاء في التشهد [9]. وكره الشافعي تخصيص الإمام نفسه بالدعاء [10] لقوله عليه السلام:
[1] التهذيب 2: 160 / 631، الإستبصار 1: 345 / 1298. [2] المجموع 3: 501، الوجيز 1: 44، فتح العزيز فتح العزيز 3: 443 و 444. [3] المجموع 3: 502، فتح العزيز 3: 444، السراج الوهاج: 46، مغني المحتاج 1: 167. [4] المجموع 3: 500، فتح العزيز 3: 445، السراج الوهاج: 46، رحمة الأمة 1: 51. [5] بئر معونة: قال ابن إسحاق: بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم.. معجم البلدان 1: 302. [6] سنن البيهقي 2: 211. [7] المجموع 3: 500، مغني المحتاج 1: 167. [8] سنن ابن ماجة 1: 373 / 1181. [9] المجموع 3: 499، فتح العزيز 3: 484 - 449، حلية العلماء 2: 112 [10] كفاية الأخيار 1: 71، وانظر أيضا المجموع 3: 496، فتح العزيز 3: 430.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 262