responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 262
القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس " [1].
مسألة: 314: إذا قنت الإمام تبعه المأموم فيه، وللشافعية قولان: أحدهما: ذلك، والثاني: التأمين لدعاء الإمام [2] وقال بعضهم: إن كان ثناء على الله تعالى تابعه، وإن كان دعاء أمن عليه [3] وقولنا أولى.
وقد بينا استحباب رفع اليدين بالقنوت، وبه قال الشافعي [4] لأن أنسا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو على الذين قتلوا القراء ببئر معونة [5] [6].
فإذا فرغ من القنوت استحب الشافعي مسح وجهه بيديه [7] لأن ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا دعوت الله فادع الله ببطون كفيك، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك " [8] ولا يستحب مسح غير الوجه، ومنع القفال من رفع اليدين في القنوت قياسا على الدعاء في التشهد [9].
وكره الشافعي تخصيص الإمام نفسه بالدعاء [10] لقوله عليه السلام:


[1] التهذيب 2: 160 / 631، الإستبصار 1: 345 / 1298.
[2] المجموع 3: 501، الوجيز 1: 44، فتح العزيز فتح العزيز 3: 443 و 444.
[3] المجموع 3: 502، فتح العزيز 3: 444، السراج الوهاج: 46، مغني المحتاج 1:
167.
[4] المجموع 3: 500، فتح العزيز 3: 445، السراج الوهاج: 46، رحمة الأمة 1: 51.
[5] بئر معونة: قال ابن إسحاق: بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سليم.. معجم البلدان 1:
302.
[6] سنن البيهقي 2: 211.
[7] المجموع 3: 500، مغني المحتاج 1: 167.
[8] سنن ابن ماجة 1: 373 / 1181.
[9] المجموع 3: 499، فتح العزيز 3: 484 - 449، حلية العلماء 2: 112
[10] كفاية الأخيار 1: 71، وانظر أيضا المجموع 3: 496، فتح العزيز 3: 430.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست