responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 261
وقال الباقر عليه السلام في القنوت: " إن شئت فاقنت، وإن شئت لا تقنت " [1].
وقول الصادق عليه السلام: " فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " [2] محمول على نفي الفضيلة، أو لأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطي كون التارك مستخفا بالعبادات وهذا لا صلاة له حينئذ.
ولو تركه ناسيا لم يعد إجماعا لقول الصادق عليه السلام: " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شئ، وليس له أن يدعه معتمدا " [3].
مسألة 312: ويستحب فيه الجهر لقول الباقر عليه السلام: " القنوت كله جهار " [4].
قال المرتضى: إنه تابع للقراءة يجهر فيما يجهر فيه، ويخافت فيما يخافت لأنه ذكر فيتبع القراءة [5].
وقال الشافعي: يخافت به مطلقا لأنه مسنون فأشبه التشهد الأول [6].
والأصل ممنوع.
مسألة 313: لو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه " [7].
ولو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه عن الصلاة لفوات محله - وهو الثانية - ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سهى الرجل في


[1] التهذيب 2: 91 / 340، الإستبصار 1: 340 / 1281.
[2] التهذيب 2: 90 / 335، الإستبصار 1: 339 / 1276.
[3] التهذيب 2: 315 / 1285.
[4] الفقيه 1: 209 / 944.
[5] حكاه المحقق في المعتبر: 192.
[6] المجموع 3: 501، فتح العزيز 3: 441 و 443.
[7] التهذيب 2: 160 / 629، الإستبصار 1: 344 / 1296.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست