responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 260
ويجوز الدعاء بالعربية وغيرها - وبه قال الصدوق [1] - لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام: " لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل " [2] ولقول الصادق عليه السلام: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [3].
قال محمد بن الحسن بن الوليد: كان سعد بن عبد الله لا يجيز الدعاء في القنوت بالفارسية [4].
واستحب الشافعي الكلمات الثماني التي رواها عن الحسن بن علي عليهما السلام، قال: " علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات في القنوت أقولهن: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت " [5].
مسألة 311: القنوت سنة، ليس بفرض عند علمائنا، وقد يجري في بعض عبارات علمائنا: الوجوب [6] والقصد: شدة الاستحباب عملا بالأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت تارة، ويترك أخرى [7].


[1] الفقيه 1: 208 ذيل الحديث 935.
[2] الفقيه 1: 208 / 936. (3) الفقيه 1: 208 / 937.
[4] الفقيه 1: 208 ذيل الحديث 935.
[5] مصنف ابن أبي شيبة 2: 300، سنن أبي داود 2: 63 / 1425، سنن الترمذي 2:
328 / 464، سنن ابن ماجة 1: 372 / 1178، سنن الدارمي 1: 373 - 374، سنن
النسائي 3: 248، مسند أحمد 1: 199، سنن البيهقي 2: 209، وانظر أيضا المجموع 3:
495، والمهذب للشيرازي 1: 88، وفتح العزيز 3: 421 - 430.
[6] هو الصدوق في الفقيه 1: 207.
[7] انظر: سنن أبي داود 1: 67 / 1440 ومصنف ابن أبي شيبة 2: 311، وصحيح مسلم 1:
468 / 676 و 470 / 678، وسنن النسائي 2: 202.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست