responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 259
[أو] [1] في جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده [2].
وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلها [3]، وذكر أن زرارة تفرد به [4]، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.
والأقرب: أن الإمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادق عليه السلام: " كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع " [5].
تذنيب: ويستحب في المفردة من الوتر القنوت قبل الركوع وبعده لأن الكاظم عليه السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر: قال " هذا مقام من حسناته نعمة منك " إلى آخر الدعاء [6].
مسألة 310: ويستحب الدعاء فيه بالمأثور مثل كلمات الفرج، وأدناه: " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم " أو يسبح ثلاث تسبيحات.
وليس فيه شئ معلم لا يجوز التجاوز عنه إجماعا، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليه السلام عن القنوت، وما يقال فيه؟ فقال عليه السلام: " ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا " [7] وسئل عليه السلام عن أدنى القنوت، فقال: " خمس تسبيحات " [8].


[1] ورد في المخطوطتين (و) وما أثبتناه هو الصحيح.
[2] حكاه المحقق في المعتبر: 193 وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى 3: 42.
[3] الفقيه 1: 267 ذيل الحديث 1217.
[4] حكاه عنه المحقق في المعتبر: 193. (5) التهذيب 3: 17 / 62، الإستبصار 1: 418 / 1606.
[6] الكافي 3: 325 / 16، التهذيب 2: 132 / 508.
[7] الكافي 3: 340 / 8، التهذيب 2: 314 / 1281.
[8] الكافي 3: 340 / 11، التهذيب 2: 315 / 1282.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست