responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 255
الصلاة موضع سجودك " [1] وقول الباقر عليه السلام: " وليكن نظرك إلى ما بين قدميك " [2] يعني حالة الركوع.
وروي جواز التغميض أيضا في رواية حماد عن صفة صلاة الصادق عليه السلام: ثم ركع، وسوى ظهره، ومد عنقه، وغمض عينيه [3].
ويكره النظر إلى السماء، لقول الباقر عليه السلام: " أجمع بصرك، ولا ترفعه إلى السماء " [4].
وقال الشافعي: ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده، وإن رمى بصره أمامه كان حقيقا. وبه قال أبو حنيفة، والثوري [5].
وقال مالك: يكون بصره أمام قبلته [6].
الثالث: القنوت وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا، أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة، لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * [7].
ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع، ثم تقنع يديك ثم ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، فتقول: يا رب يا رب) [8] وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا


[1] التهذيب 2: 326 / 1334.
[2] الكافي 3: 334 - 335 / 1، التهذيب 2: 83 - 84 / 308.
[3] الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 - 197 / 916، التهذيب 12: 81 / 301.
[4] الكافي 3: 300 / 6، الفقيه 1: 180 / 856، التهذيب 2: 286 / 1146.
[5] المجموع 3: 314، المهذب للشيرازي 1: 78، مغني المحتاج 1: 180، السراج
الوهاج: 51، المبسوط للسرخسي 1: 25، حلية العلماء 2: 82.
[6] حلية العلماء 2: 82.
[7] البقرة: 238.
[8] مسند أحمد 1: 211.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست