responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 177
و - لو نسي الرفع لم يعد التكبير لأنه هيئة له فسقط بفوات محله.
ز - يرفع يديه حذاء وجهه، وفي رواية إلى أذنيه [1]، وقال الشافعي: إلى منكبيه [2]. والأشهر رواية حماد: ثم رفع يديه حيال وجهه [3].
ح - ينبغي أن يبتدئ برفع يديه عند ابتداء التكبير، وينتهي الرفع عند انتهاء التكبير، ويرسلهما بعد ذلك، لأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك.
مسألة 252: يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرجات الأصابع بإجماع العلماء إلا عبد الله بن مسعود، وصاحبيه: الأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود فإنهم قالوا: إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه [4] لأن ابن مسعود رواه عن النبي صلى الله عليه وآله [5]. وهو مدفوع بالنقل عنه عليه السلام: إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه [6].
ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادق عليه السلام: ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات [7]. وبأنه منسوخ.


[1] التهذيب 2: 65 / 233.
[2] الأم 1: 104، مختصر المزني: 14، المجموع 3: 398 و 417، السراج الوهاج: 42
و 45، المهذب للشيرازي 1: 78، الوجيز 1: 41.
[3] الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
[4] المجموع 3: 411، المغني 1: 577، الشرح الكبير 1: 576، المبسوط للسرخسي 1:
19 و 20، عمدة القارئ 6: 64، رحمة الأمة 1: 45، إرشاد الساري 2: 105، حلية العلماء 2: 97.
[5] صحيح مسلم 1: 378 و 379 / 534، سنن النسائي 2: 184 - 185، سنن أبي داود 1:
229 / 868، سنن البيهقي 2: 83، سنن الدارقطني 1: 339 / 1.
[6] سنن ابن ماجة 1: 283 / 874، سنن البيهقي 2: 85.
[7] الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست