اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 176
بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كله لأمر [1]. وقد بينا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى. وقال الشافعي: يرفع في تكبير الركوع والرفع منه، ولا يرفع بين السجدتين [2] لحديث سالم [3]. ونفي الرؤية لا يدل على نفيه لامكان غفلته، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن مالك [4]. وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: لا يرفع إلا في تكبير الافتتاح [5]. والصحيح ما قلناه، لأن الأئمة عليهم السلام أعرف، قال الباقر عليه السلام: " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا " [6] ولأنه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح. ه - لو صلى قاعدا، أو مضطجعا رفع يديه - وبه قال الشافعي [7] - لأن القعود ناب مناب القيام.
[1] الإنتصار: 44. [2] المجموع 3: 399، فتح العزيز 3: 390 و 472، مغني المحتاج 1: 164 و 165 و 171. [3] صحيح البخاري 1: 187، صحيح مسلم 1: 292 / 390، سنن أبي داود 1: 191 - 192 / 721. [4] المغني 1: 574، الشرح الكبير 1: 574، العدة شرح العمدة: 76، الإنصاف 2: 59 و 61، بداية المجتهد 1: 133، المجموع 3: عمدة القارئ 5: 272، المحلى 4: 87 و 90. [5] المبسوط للسرخسي 1: 14، الهداية للمرغيناني 1: 52، عمدة القارئ 5: 272، إرشاد الساري 2: 73، اللباب 1: 71، المجموع 3: 400، المغني 1: 574، الشرح الكبير 1: 574، حلية العلماء 2: 96. [6] الكافي 3: 335 / 1، التهذيب 2: 84 / 308. [7] السراح الوهاج: 42، مغني المحتاج 1: 152، المجموع 3: 398.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 176