responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 116
قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد [1] - لأن النبي عليه السلام لم يعدل عن قوله: الله أكبر [2].
وقال أبو حنيفة: يجوز [3] لقوله تعالى: * (وذكر اسم ربه فصلى) * [4]. ولم يفصل، وما ذكرناه مخصص.
ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإصطخري من الشافعية [5]. وبالفرق فإن المقصود الإخبار عما في نفسه من الإيمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة.
فروع: أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت فإن صلى قبله مع التمكن لم تصح - وبه قال الشافعي [6] - وإن ضاق كبر بأي لغة كانت، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه، لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا، لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم


[1] المجموع 3: 299 و 301، الوجيز 1: 4، المهذب للشيرازي 1: 77، المبسوط
للسرخسي 1: 36، المغني 1: 542، الشرح الكبير 1: 542.
[2] انظر على سبيل المثال الفقيه 1: 200 / 921 وصحيح مسلم 1: 292 / 390.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 36، المجموع 3: 301، المغني 1: 542، الشرح
الكبير 1: 542.
[4] الأعلى: 15.
[5] المجموع 3: 301.
[6] الأم 1: 100، المجموع 3: 293، فتح العزيز 3: 269، مغني المحتاج 1: 152، كفاية
الأخيار 1: 65، فتح الوهاب 1: 39، المغني 1: 543، الشرح الكبير 1: 542.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست