responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115
علمائنا [1]، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة، ولا تنعقد صلاته نفلا، لأنه لم ينوه، وللشافعي قولان [2].
و - يجب النطق به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم تصح، لأن النطق شرط، وغير المسموع يكون خاطرا لا لفظا، وبه قال الشافعي [3]، ويستحب للإمام إسماع من خلفه بها ما لم يبلغ صوته حد العلو، وبه قال الشافعي [4].
ز - التكبير جزء من الصلاة - وبه قال الشافعي [5] - لقوله عليه السلام: (إنما هي التكبير، التسبيح، وقراءة القرآن) [6]، ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالآذان.
وقال الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه ليس منها، لأنه ذكر لم يتقدمه جزء من الصلاة فلا يكون منها كالخطبة [7]. والفرق عدم افتقار الخطبة إلى النية.
مسألة 211: لا تجزئ الترجمة، ولا غير العربية للعارف عند علمائنا - وبه


[1] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 40 وابن إدريس في السرائر: 23 والمحقق في
المعتبر: 99. وابن حمزة في الوسيلة: 56.
[2] المجموع 4: 214، فتح العزيز 4: 400، مغني المحتاج 1: 261.
[3] الأم 1: 101، المجموع 3: 295، فتح العزيز 3: 268، المهذب للشيرازي 1: 78،
فتح الوهاب 1: 39.
[4] المجموع 3: 294 و 295، فتح الوهاب 1: 39، المهذب للشيرازي 1: 78.
[5] المجموع 3: 289، فتح الوهاب 1: 38، الميزان 1: 136.
[6] صحيح مسلم 1: 381 / 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 و 448، سنن
البيهقي 2: 249 و 250.
[7] المجموع 3: 290، حلية العلماء 2: 80، فتح الباري 2: 173.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست