responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 509
ه‌ - لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل، ولأن قول الغير لا يقبل في حقه.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله العيص في الصحيح عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال: " لا يعيد شيئا من صلاته " [1].
و - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: " لا يؤذنه [2] حتى ينصرف " [3].
ز - روى عبد الله بن سنان في الصحيح قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي؟ فقال الصادق عليه السلام: " صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " [4].
ح - روى يونس بن يعقوب قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة فقال: " لا يضره " [5].
ط - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال:


[1] الكافي 3: 404 / 1، التهذيب 2: 360 / 1490، الإستبصار 1: 180 / 631.
[2] في نسخة (م) وبعض المصادر: لا يؤذيه.
[3] الكافي 3: 406 / 8، التهذيب 2: 361 / 1493.
[4] التهذيب 2: 361 / 1495، الإستبصار 1: 392 / 1497.
[5] الفقيه 1: 172 / 813، التهذيب 2: 362 / 1051.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست