responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 508
كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل " [1]. وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر إليها.
ب - يجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل.
ولأن رفاعة سأل أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: " نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضأ " [2].
والأفضل نزع ذلك، لأن أبا بكر الحضرمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال: " لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي " قلت: إن حناءه وخرقته نظيفة فقال: " لا يصلي وهو عليه، والمرأة لا تصلي وعليها خضابها " [3].
ج - لا بأس أن يصلي الإنسان ويده تحت ثيابه، وإن أخرجها كان أفضل، لأن محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: " إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس " [4].
د - لا ينبغي أن يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار لئلا تبدو عورته لقول الباقر عليه السلام: " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار " [5].


[1] التهذيب 2: 370 / 1541، الإستبصار 1: 394 / 1502.
[2] الفقيه 1: 173 / 819، التهذيب 2: 356 / 1470، الإستبصار 1: 391 / 1487.
[3] الكافي 3: 408 / 2، التهذيب 2: 355 / 1469، الإستبصار 1: 390 / 1486.
[4] الفقيه 1: 174 / 822، التهذيب 2: 356 / 1474، الإستبصار 1: 391 / 1491.
[5] التهذيب 2: 357 / 1476، الإستبصار 1: 392 / 1495.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست