responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 506
كلب ولا تمثال جسد " [1] ونفور الملائكة يدل على الكراهة، أما التحريم فلا.
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون في عمله مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: " لا " [2].
والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا.
يا - يكره التصليب في الثوب، لأن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه [3]، يعني قطعه، ولما فيه من التشبه بالنصارى.
يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال: " لا تجوز الصلاة فيه " [4].
يج - يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به.
يد - يكره في عمامة لا حنك لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي [5]، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " [6].


[1] الكافي 3: 393 / 27، التهذيب 2: 377 / 1570، المحاسن: 615 / 39.
[2] الفقيه 1: 165 / 776، التهذيب 2: 372 / 1548.
[3] سنن أبي داود 4: 72 / 4151، مسند أحمد 6: 237.
[4] الفقيه 1: 166 / 776، التهذيب 2: 372 / 1548.
[5] الفائق للزمخشري 3: 310، غريب الحديث للهروي 1: 431.
[6] الكافي 6: 461 / 7، الفقيه 1: 173 / 814، التهذيب 2: 215 / 847.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست