responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 505
ح - يكره استصحاب الحديد ظاهرا، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة، روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام قلت: الرجل في السفر تكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه، أو في سراويله مشدود، والمفتاح يخشى الضياع قال: " لا بأس بالسكين، والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، ولا بأس بالسيف، وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه نجس مسخ " [1]. والرواية ضعيفة وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز.
وعن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " [2].
ط - تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعدم التوقي من النجاسة أو بالغصب، وشبهه، وليس بمحرم عملا بالأصل.
ي - تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور، وللشيخ قول: إنه لا يجوز [3]، وللحنابلة قولان: التحريم أحدهما [4] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) [5].
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه


[1] الكافي 3: 400 / 13، التهذيب 2: 227 / 894.
[2] الكافي 3: 404 / 35، الفقيه 1: 163 / 771، التهذيب 2: 227 / 895، علل
الشرائع: 348 باب 57، الحديث 2.
[3] المبسوط للطوسي 1: 84.
[4] المغني 1: 663، الشرح الكبير 1: 505، الإنصاف 1: 473.
[5] صحيح البخاري 4: 138، صحيح مسلم 3: 1665 / 2106، سنن أبي داود 4: 72 /
4152، سنن النسائي 1: 141، الموطأ 2: 966.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست