اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 506
كلب ولا تمثال جسد " [1] ونفور الملائكة يدل على الكراهة، أما التحريم فلا. وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون في عمله مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: " لا " [2]. والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا. يا - يكره التصليب في الثوب، لأن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه [3]، يعني قطعه، ولما فيه من التشبه بالنصارى. يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال: " لا تجوز الصلاة فيه " [4]. يج - يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به. يد - يكره في عمامة لا حنك لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي [5]، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " [6].