responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 497
بشعر غير الآدمي جاز، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى، للغش [1]، وكرهه أحمد مطلقا [2]. ولا بأس بالقرامل - وبه قال أحمد، وسعيد بن جبير [3] - وهي ما تواصل بالذوائب.
د - لو سقطت سنه جاز أن يردها - وبه قال أحمد [4] - لأنها طاهرة، ولما تقدم من الحديث [5] على إشكال سبق. ومنعه الشافعي [6] لقوله عليه السلام: (ما أبين من حي فهو ميت) [7] والمراد ما تحله الحياة.
ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا - ولو بالذهب - لأنه موضع حاجة، وجوز رسول الله صلى الله عليه وآله لعرفجة بن أسعد لما أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب [8].
ه‌ - لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه، لحرمة الاغتذاء به، وهو ظاهر قول الشافعي [9]. وقال بعض أصحابه: لا يجب، لأن المعدة معدن النجاسات [10].
و - لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم


[1] المجموع 3: 140، فتح العزيز 4: 32.
[2] المغني 1: 107، الشرح الكبير 1: 137.
[3] المغني 1: 107، الشرح الكبير 1: 137.
[4] كشاف القناع 1: 293.
[5] مكارم الأخلاق: 95.
[6] الأم 1: 54، المجموع 3: 139.
[7] سنن ابن ماجة 2: 1073 / 3217، سنن أبي داود 3: 111 / 2858، سنن الترمذي
4: 18 / 1480، مسند أحمد 5: 218، مستدرك الحاكم 4: 239، كنز العمال 6:
266 / 15631.
[8] سنن النسائي 8: 164، مسند أحمد 4: 342 و 5: 23.
[9] المجموع 3: 139.
[10] المجموع 3: 139.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست